Headlines
Published On:الأربعاء، 24 يوليو 2013
Posted by الاردن اليوم

النســـور: إلـغـاء صـنـدوق استثمار «الضمان» خطأ جسيم

النســـور: إلـغـاء صـنـدوق  استثمار «الضمان» خطأ جسيم


أ
  وكالة جرش الاخبارية - وفي جلسة النواب التي ناقش فيها المجلس قانون الضمان الاجتماعي المؤقت برئاسة السرور وحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وهيئة الوزراء،
أكد السرور أن القرار عائد للمجلس بطلب مناقشة المذكرة. وإذا وافق المجلس على مناقشة المذكرة التي تبناها النائب محمد الرياطي، فإن المجلس يحدد عبر رئاسته جلسة لطرح الثقة بالحكومة تستوجب تصويت النصف + واحد، ويحسب الغياب والامتناع في هذه الحالة لصالح الحكومة، بحسب ما نص عليه الدستور في مادته (54).
وقرر المجلس تأجيل التصويت على استقلالية الوحدة الاستثمارية لأموال الضمان الاجتماعي من عدمه إلى اليوم بعد أن طلب رئيس المجلس من اللجنة النيابية المشتركة من العمل والمالية تقديم مقترحات جديدة حيال المادة (8) من القانون والتي تنص على إنشاء مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
استثمارات «الضمان»
وأدى حديث النواب عن استثمار أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى فتح ملفات سابقة للفريق الاقتصادي الذي بدأ يرسم الخطط والمشاريع عام 2005 ومنها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، فاتفق النواب أمجد المجالي وعبد الكريم الدغمي ومحمد القطاطشة على أن ذلك الفريق ومن تزعمه عبث في أموال الأردنيين وتغلغل وتلاعب في أموال الضمان الاجتماعي.
ودافع النائبان خميس عطية وخليل عطية عن التهم التي وجهها زملاؤهما النواب بالقول إن اتهام  أي شخص دون أدلة يشكل ظلماً وطالبا بإحالة أي قضية يشتبه بها إلى المدعي العام.
وفي سياق الحديث عن استثمارات مؤسسة الضمان عبر الوحدة الاستثمارية قال رئيس الوزراء د.عبدالله النسور إن تشكيل مجلس الضمان من لجنة من (15) شخصا أمر غير صحيح وستندم عليه الدولة، مؤكداً أن إلغاء صندوق استثمار الضمان خطأ جسيم.
رئيس الوزراء يحذر
وقال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور إن صندوق الاستثمار ليس كأي صندوق فهو يحتوي على 6 مليارات دينار، فالصندوق مهم وفي حال ألغي لا بد من إيجاد بديل له، وهو ما لم يتم حيث استبدل الصندوق بلجنة مكونة من (15) عضوا ليس بمقدورها أن تدير 100 ألف دينار.
وأضاف «أبرأت ذمتي أمامكم وأمام التاريخ، لا تلغوا الوحدة الاستثمارية في الضمان، لأن في ذلك مخاطرة، ولن تتمكن لجنة من الإحلال مكان الوحدة». وزاد بالقول: أنا أعرف كيف يعمل صندوق الاستثمار الذي يدير محفظة استثمارية تقدر بستة مليارات دينار من قبل هيئة متخصصة. وقال: إذا تمت الموافقة على شطب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفق ما تريده اللجنة المشتركة «القانونية والعمل» فما هو البديل؟.
وقال النسور إن البديل وفق القانون هو لجنة تشكل من أعضاء المجلس، وهذه اللجنة غير متفرغة، وهي مكونة من عدة جهات، كما أن اللجنة ستتعامل مع مئات القرارات وبالتالي لن تكون قادرة على القيام بعملها، مضيفاً «أنا غير قادر على تخيل أن تقوم لجنة بإدارة محفظة استثمارية قيمتها ستة مليارات»، وأكد أن إلغاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سيكون عملا تندم عليه الدولة وتندم عليه الأجيال القادمة.
بدوره قال وزير العمل وزير النقل نضال القطامين: «يوجد فصل تام بين القرار التأميني والقرار الاستثماري في الكثير من دول العالم»، مبديا استعداده أن يقدم أي بيانات حول أي شبهة فساد باستثمار أموال الضمان، وحذر من خطورة إلغاء الوحدة الاستثمارية الخاصة باستثمار الضمان، لأنه سيوقف عملية الاستثمار، مطالبا بالإبقاء على الوحدة.
وقال إن إلغاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعني إلغاء استقلالية وجود قرار استثماري منفصل عن القرار التأميني، مبيناً أن تعيين مدير عام يتبع له نائب للشؤون التأمينية وآخر لشؤون الاستثمار أمر خطير، ما يؤدي الى خلط في عمل مؤسسة الضمان، ويؤدي ذلك أيضا الى إلغاء إمكانية وجود رقابة متخصصة في الجوانب الاستثمارية والمالية.
وقال وزير العمل إن الموافقة على إلغاء صندوق الاستثمار والاكتفاء بوضع نائب لشؤون الاستثمار قد يمنع مؤسسة الضمان الاجتماعي من وضع أسس جديدة للحوكمة والإدارة الرشيدة.
وأثنى النائب يحيى السعود على حديث رئيس الوزراء، فيما أكد النائب عبد الهادي المجالي أن النواب أصبحوا في حيرة بعد توضيحات النسور، ما استدعى من رئيس المجلس رفع الجلسة وتقديم توصيات جديدة في الجلسة القادمة.
رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر
وكان المجلس أقر قبل دخوله في مناقشة استقلالية الوحدة الاستثمارية المواد من (102 -109) حيث ألزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات، وأن تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ، وتقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة. وأقر المجلس المادة (103) كما جاءت في مشروع القانون والتي تنص على أن: أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم على أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.
ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
ووافق المجلس على نص المادة المادة 104 كما وردت من الحكومة واللجنة المشتركة وتنص على أنه: إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما اكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. كما أقر المادة (105) كما جاءت من الحكومة واللجنة المشتركة بأنه: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الاثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.
وأقر المجلس المادة 107 كما أقرتها اللجنة المشتركة والتي تنص على أن:
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1- النظام المالي، 2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال، 3- نظام استثمار أموال المؤسسة، 4- نظام شؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين، 5- نظام للموظفين والمستخدمين في المؤسسة بما يتوافق مع ما أقره نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه حقوقهم المالية لهم.
ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأقر نص المادة (108) التي تنص على أن: يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنـة 2007 والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى أن يتم إستبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه، خلال عام من تاريخ نفاذ القانون. وأضاف مادة جديدة تنص على أن يعاد احتساب رواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي ورواتب التقاعد المبكر ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية التي تم تخصيصها اعتبارا من تاريخ 1-5-2010 وحتى نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه.

About the Author

Posted by الاردن اليوم on 2:14 ص. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

By الاردن اليوم on 2:14 ص. Filed under . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

sidebarads

banner

    Blog Archive